التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

23

يستحق العضو الذي انتهت عضويته في الاتحاد دون أن تبلغ مدة عشرين سنة، تعويضا مقطوعا يعادل المعاش التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات العضوية ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة