17
يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصديق مجلس الاتحاد .
التشريعات السورية
17
يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصديق مجلس الاتحاد .