التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

17

يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصديق مجلس الاتحاد .