التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

16

يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادفة مجلس الاتحاد بعد عرضها على مدقق الحسابات الخاص بالاتحاد ، على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من كل عام ، كما تخضع لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .