16
يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادفة مجلس الاتحاد بعد عرضها على مدقق الحسابات الخاص بالاتحاد ، على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من كل عام ، كما تخضع لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .

