18
يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توافر ما يلي : أ. أن يكون قد مضى على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن عشرين سنة متصلة أو متقطعة. ب. أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق. ج. أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد، إلا إذا كان قد أعفي بقرار من مجلس الاتحاد.

