التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

11

مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقا لأحكام القانون ويمارس الصلاحيات التالية : أ. تحصيل أموال الصندوق ووارداته وحفظها واستثمارها . ب. تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم بسائر أنواعها . ج. إقرار إحالة العضو إلى التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية . د. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة. ه. تعيين العاملين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقا لأحكام النظام الداخلي . و. إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة . ز. إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما .