التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

10

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .