التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

12

تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكما بانتهاء الدورة الانتخابية للاتحاد .