المواد
المقدمة
القانون 19 لعام 1989 المتضمن تعديل رسوم الري السنوية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1410 هـ و 28/11/1989 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 3 من القانون رقم 46 تاريخ 7/12/1972 المتضمن قانون رسوم الري ، بحيث يصبح 1075 ل.س عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية .
2 · المادة 2
#يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 10 من القانون رقم 46 المشار إليه في المادة الأولى السابقة ، بحيث يصبح 200 ل.س عن الهكتارات من المساحات الواقعة في نطاق مشروع شبكة الري المضخ .
3 · المادة 3
#يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الري التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 2/5/1410 هـ والموافق 30/11/1989 م

