التشريعات السورية

القانون 19 لعام 1989 المتضمن تعديل رسوم الري السنوية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
19
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 19 لعام 1989 المتضمن تعديل رسوم الري السنوية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1410 هـ و 28/11/1989 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 3 من القانون رقم 46 تاريخ 7/12/1972 المتضمن قانون رسوم الري ، بحيث يصبح 1075 ل.س عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية .

2 · المادة 2

#

يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 10 من القانون رقم 46 المشار إليه في المادة الأولى السابقة ، بحيث يصبح 200 ل.س عن الهكتارات من المساحات الواقعة في نطاق مشروع شبكة الري المضخ .

3 · المادة 3

#

يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الري التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 2/5/1410 هـ والموافق 30/11/1989 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.