1
يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 3 من القانون رقم 46 تاريخ 7/12/1972 المتضمن قانون رسوم الري ، بحيث يصبح 1075 ل.س عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية .
التشريعات السورية
1
يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 3 من القانون رقم 46 تاريخ 7/12/1972 المتضمن قانون رسوم الري ، بحيث يصبح 1075 ل.س عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية .