التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 3 من القانون رقم 46 تاريخ 7/12/1972 المتضمن قانون رسوم الري ، بحيث يصبح 1075 ل.س عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من مشاريع الري الحكومية .