التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
19
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

2

يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 10 من القانون رقم 46 المشار إليه في المادة الأولى السابقة ، بحيث يصبح 200 ل.س عن الهكتارات من المساحات الواقعة في نطاق مشروع شبكة الري المضخ .