2
يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 10 من القانون رقم 46 المشار إليه في المادة الأولى السابقة ، بحيث يصبح 200 ل.س عن الهكتارات من المساحات الواقعة في نطاق مشروع شبكة الري المضخ .
التشريعات السورية
2
يعدل مقدار الرسم السنوي الدائم المحدد في المادة 10 من القانون رقم 46 المشار إليه في المادة الأولى السابقة ، بحيث يصبح 200 ل.س عن الهكتارات من المساحات الواقعة في نطاق مشروع شبكة الري المضخ .