المواد
المقدمة
القانون 21 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/5/1410 هـ و 29/11/1989 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة ب من المادة 21 والفقرة د من المادة 41 من قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 لتصبحا على الشكل التالي : ب- تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات وتجري الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة. د- في الاتحاد العام يتكون المجلس من 46 – 57 عضوا منتخبا من بين أعضاء مؤتمره ويضاف إليهم ثمانية أعضاء كحد أقصى من الفنيين بطريقة التعيين.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 6/5/1410 هـ و 4/12/1989 م

