التشريعات السورية

القانون 21 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
21
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 21 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون التنظيم الفلاحي الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/5/1410 هـ و 29/11/1989 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة ب من المادة 21 والفقرة د من المادة 41 من قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 لتصبحا على الشكل التالي : ب- تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات وتجري الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة. د- في الاتحاد العام يتكون المجلس من 46 – 57 عضوا منتخبا من بين أعضاء مؤتمره ويضاف إليهم ثمانية أعضاء كحد أقصى من الفنيين بطريقة التعيين.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 6/5/1410 هـ و 4/12/1989 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.