التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة ب من المادة 21 والفقرة د من المادة 41 من قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 لتصبحا على الشكل التالي : ب- تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات وتجري الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة. د- في الاتحاد العام يتكون المجلس من 46 – 57 عضوا منتخبا من بين أعضاء مؤتمره ويضاف إليهم ثمانية أعضاء كحد أقصى من الفنيين بطريقة التعيين.