التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره .