المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يصدق محضر اجتماع مفاوضات الاتفاق على القسم الأول من القانون رقم /480/ الموقع في دمشق بتاريخ 20/4/1976 من قبل المدير العام لمؤسسة تافكو نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والملحق الزراعي لدى السفارة الأمريكية بدمشق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
2 · المادة 2
#تصدق الاتفاقية لبيع السلع الزراعية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في دمشق بتاريخ 20/4/1976 من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بدمشق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الكتاب المتبادل بينهما بتاريخي /2 و 3/ حزيران 1976.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر 16/8/1397 هـ و 1/8/1977م

