التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 32 لعام 1977 المتضمن تصديق اتفاقية بيع السلع الزراعية مع أميركيا

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
32
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يصدق محضر اجتماع مفاوضات الاتفاق على القسم الأول من القانون رقم /480/ الموقع في دمشق بتاريخ 20/4/1976 من قبل المدير العام لمؤسسة تافكو نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والملحق الزراعي لدى السفارة الأمريكية بدمشق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

2 · المادة 2

#

تصدق الاتفاقية لبيع السلع الزراعية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في دمشق بتاريخ 20/4/1976 من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بدمشق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الكتاب المتبادل بينهما بتاريخي /2 و 3/ حزيران 1976.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر 16/8/1397 هـ و 1/8/1977م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.