1
يصدق محضر اجتماع مفاوضات الاتفاق على القسم الأول من القانون رقم /480/ الموقع في دمشق بتاريخ 20/4/1976 من قبل المدير العام لمؤسسة تافكو نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والملحق الزراعي لدى السفارة الأمريكية بدمشق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

