2
تصدق الاتفاقية لبيع السلع الزراعية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والموقعة في دمشق بتاريخ 20/4/1976 من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بدمشق نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الكتاب المتبادل بينهما بتاريخي /2 و 3/ حزيران 1976.

