المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور الموقت . وعلى القانون رقم 161لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري وتعديلاته . قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#يضاف إلى البند ثانياً من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: " ومع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأرض المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء في الثانية ".
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه

