التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى البند ثانياً من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: " ومع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأرض المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء في الثانية ".