2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه
التشريعات السورية
2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه