التشريعات السورية

القانون 46 لعام 1981 المتضمن اعتبار الصور الجوية وثائق رسمية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
46
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1402هـ الموافق لـ 13/12/1981م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعتبر وثائق رسمية : أ- الصور الجوية المأخوذة لمختلف أراضي الجمهورية العربية السورية بإشراف أي جهة رسمية معتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية. ب- تقارير القراءة والتفسير العائدة لهذه الصور حول طبيعة هذه الأراضي بتاريخ التصوير ، إذا كانت هذه التقارير صادرة من خبراء مختصين تجري تسميتهم وتنظيم قيامهم بأعمال الخبرة الموكلة إليهم وفقاً لقرار يصدر عن وزير العدل . يحلف الخبراء المذكورون أمام القاضي البدائي اليمين القانونية التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ) .

2 · المادة 2

#

يعمل بالوثائق المبينة في المادة الأولى من هذا القانون في جميع المنازعات الدائرة حول التصرف المكسب لحق التسجيل لدى أي جهة قضائية أو رسمية .

3 · المادة 3

#

تعتبر الصور الجوية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا القانون المأخوذة قبل تاريخ نفاذه ، من الوثائق الرسمية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، إذا قبلت بها المديرية العامة للمصالح العقارية .

4 · المادة 4

#

يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 2/3/1402 – الموافق لـ 28 /12/1981 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.