المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1402هـ الموافق لـ 13/12/1981م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعتبر وثائق رسمية : أ- الصور الجوية المأخوذة لمختلف أراضي الجمهورية العربية السورية بإشراف أي جهة رسمية معتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية. ب- تقارير القراءة والتفسير العائدة لهذه الصور حول طبيعة هذه الأراضي بتاريخ التصوير ، إذا كانت هذه التقارير صادرة من خبراء مختصين تجري تسميتهم وتنظيم قيامهم بأعمال الخبرة الموكلة إليهم وفقاً لقرار يصدر عن وزير العدل . يحلف الخبراء المذكورون أمام القاضي البدائي اليمين القانونية التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ) .
2 · المادة 2
#يعمل بالوثائق المبينة في المادة الأولى من هذا القانون في جميع المنازعات الدائرة حول التصرف المكسب لحق التسجيل لدى أي جهة قضائية أو رسمية .
3 · المادة 3
#تعتبر الصور الجوية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا القانون المأخوذة قبل تاريخ نفاذه ، من الوثائق الرسمية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، إذا قبلت بها المديرية العامة للمصالح العقارية .
4 · المادة 4
#يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 2/3/1402 – الموافق لـ 28 /12/1981 م

