التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
46
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر الصور الجوية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا القانون المأخوذة قبل تاريخ نفاذه ، من الوثائق الرسمية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، إذا قبلت بها المديرية العامة للمصالح العقارية .