3
تعتبر الصور الجوية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا القانون المأخوذة قبل تاريخ نفاذه ، من الوثائق الرسمية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، إذا قبلت بها المديرية العامة للمصالح العقارية .
التشريعات السورية
3
تعتبر الصور الجوية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا القانون المأخوذة قبل تاريخ نفاذه ، من الوثائق الرسمية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ، إذا قبلت بها المديرية العامة للمصالح العقارية .