1
تعتبر وثائق رسمية : أ- الصور الجوية المأخوذة لمختلف أراضي الجمهورية العربية السورية بإشراف أي جهة رسمية معتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية. ب- تقارير القراءة والتفسير العائدة لهذه الصور حول طبيعة هذه الأراضي بتاريخ التصوير ، إذا كانت هذه التقارير صادرة من خبراء مختصين تجري تسميتهم وتنظيم قيامهم بأعمال الخبرة الموكلة إليهم وفقاً لقرار يصدر عن وزير العدل . يحلف الخبراء المذكورون أمام القاضي البدائي اليمين القانونية التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ) .

