المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1423 هـ 16/12/2002 يصدر ما يلي :
1 · مادة 1
#مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبر القضاء الإداري هو المرجع المختص دون غيره بالنظر بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل أو عقود الأشغال التي تبرمها الشركات العامة المشكلة بموجب تلك العقود .
2 · مادة 2
#يستمر النظر في الدعاوى المقامة حاليا أمام القضاء العادي إلى حين الفصل فيها بشكل نهائي يصبح اختصاص القضاء الإداري النظر في الدعاوى التي ستقام بعد صدور هذا القانون .
3 · مادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 17/10/1423 هـ الموافق 21/12/2002

