التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
77
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

يستمر النظر في الدعاوى المقامة حاليا أمام القضاء العادي إلى حين الفصل فيها بشكل نهائي يصبح اختصاص القضاء الإداري النظر في الدعاوى التي ستقام بعد صدور هذا القانون .