2
يستمر النظر في الدعاوى المقامة حاليا أمام القضاء العادي إلى حين الفصل فيها بشكل نهائي يصبح اختصاص القضاء الإداري النظر في الدعاوى التي ستقام بعد صدور هذا القانون .
التشريعات السورية
2
يستمر النظر في الدعاوى المقامة حاليا أمام القضاء العادي إلى حين الفصل فيها بشكل نهائي يصبح اختصاص القضاء الإداري النظر في الدعاوى التي ستقام بعد صدور هذا القانون .