التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
77
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبر القضاء الإداري هو المرجع المختص دون غيره بالنظر بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل أو عقود الأشغال التي تبرمها الشركات العامة المشكلة بموجب تلك العقود .