1
مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبر القضاء الإداري هو المرجع المختص دون غيره بالنظر بالمنازعات الناشئة عن عقود العمل أو عقود الأشغال التي تبرمها الشركات العامة المشكلة بموجب تلك العقود .

