التشريعات السورية

القانون 37 لعام 2019 المتضمن إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
37
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 37 لعام 2019 المتضمن إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1441 هجري الموافق 18/12/2019 ميلادي.‏ يصدر ما يلي:

1 · المادة 1)

#

يلغى الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكّلة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 .

2 · المادة 2)

#

تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني ومحل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة .

3 · المادة 3)

#

تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان كافة المهام الموكلة للاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011

4 · المادة 4)

#

يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها ، كما يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

5 · المادة 5)

#

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏ صدر في 21/4/1441 هجري الموافق لـ 18/12/2019 ميلادي.‏

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.