المواد
المقدمة
القانون 37 لعام 2019 المتضمن إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1441 هجري الموافق 18/12/2019 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1)
#يلغى الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكّلة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 .
2 · المادة 2)
#تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني ومحل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة .
3 · المادة 3)
#تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان كافة المهام الموكلة للاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011
4 · المادة 4)
#يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها ، كما يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
5 · المادة 5)
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 21/4/1441 هجري الموافق لـ 18/12/2019 ميلادي.

