التشريعات السورية

2 · المادة 2)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني ومحل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة .