التشريعات السورية

4 · المادة 4)

سوريا
الدولة
37
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها ، كما يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .