المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم127 تاريخ 28/5/1970 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 المتعلق بأصول تسريح العمال على الشكل التالي:
1 · المادة 1
#آ- معد عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية تحدد أصول تسريح العمال بما فيهم العاملين لدى الدولة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ب- يقصد بالعاملين لدى الدولة عمال ومستخدمي الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 أو لأحكام أنظمتهم الخاصة باستثناء الخاضعين لأحكام نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم 1459 لسنة 1950 وتعديلاته وكذلك مستخدمي وعمال وزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها.
2 · المادة 2
#تعدل الفقرة /5/ من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 على الوجه التالي: 5- مندوب عن أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار. وذلك حينما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود للقطاع الخاص. ويحل محل المندوب المذكور مندوب عن المنشآت الاقتصادية في القطاع العام التي تخرج عن مفهوم الدولة المحدد في الفقرة (ب) من المادة 1 السابقة وذلك حينما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود لهذا القطاع. ويتم انتخاب هذا المندوب بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار. وإذا كانت اللجنة تنظر في موضوع تسريح أحد العاملين في الدولة المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي فيحل محل مندوب أصحاب الأعمال مندوب عن الجهة التي يعمل لديها العامل وتتم تسمية هذا المندوب بكتاب يصدر عن الجهة المذكورة. عضواً.
3 · المادة 3
#تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وفقاً لما يلي: وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبر التسريح تسريحاً إفرادياً دون مبرر حكماً إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقف العمل.
4 · المادة 4
#تلغى المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 ويستعاض عنها بما يلي: 1- إذا رغب صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بالاستناد لأحكام المادة /67/ من قانون العمل فعليه أن يحصل على موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح المختصة على ذلك. 2- تبحث اللجنة في طلب الوقف لجهة الضرر المحتمل حدوثه لصاحب العمل أو لمنشأته نتيجة استمرار عقد العمل وتقرر في ضوء ذلك الموافقة على وقف العامل عن العمل أو رفض ذلك الوقف. 3- يستفيد العمال الموقوفون عن العمل دون موافقة مسبقة من أحكام المواد 13 و 14 و 17 من هذا المرسوم التشريعي وتحسب نسب الأجور المدفوعة لهم من أصل أجورهم المستحقة تطبيقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة /67/ من قانون العمل. 4- للعامل الموقوف عن العمل دون أجر حق ممارسة أي عمل آخر لحسابه أو لدى صاحب عمل آخر خلال فترة وقفه عن العمل.
5 · المادة 5
#تعدل المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 وفقاً لما يلي: أ- إذا لجأ أصحاب الأعمال إلى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم المتعلقة بالتسريح أو لجؤوا إلى التسريح دون عرض الطلب على اللجنة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر أصولاً لأجور عمالهم المعينين أو 80 % من أجورهم الفعلية أيهما أكثر. ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (آ) السابقة يعتبر عقد العمل موقوفاً طيلة المدة التي تنظر خلالها دعوى تظلم العامل من تسريحه أمام لجنة أمام لجنة قضايا التسريح ومحكمة الاستئناف المختصة. ج- فإذا صدر الحكم النهائي برفض التسريح استأنف العقد بقية آثاره الحقوقية حكماً بين الطرفين وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ومع مراعاة نص الفقرة الأولى من هذه المادة.
6 · المادة 6
#تضاف الفقرة الآتية إلى نهاية المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962: واستثناءً من أي نص قانوني آخر لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ الجدول المشار إليها في الفقرة السابقة كما لا يجوز لأي سبب كان الحجز على المبالغ المستحقة بموجب هذه الجداول إلا في الأحوال والحدود التي نصت عليها المادة 52 من قانون العمل ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
7 · المادة 7
#تلغى المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 ويستعاض عنها بما يلي:
18 · المادة 18
#1- يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصاً أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية: أ- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار بعقد خطي ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية الموقتة أو المحددة بطبيعتها. ج- في العقود المحددة المدة التي لم تجدد أو تمدد. 2- يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة.
8 · المادة 8
#تلغى كلمة " الموقتة " من متن الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962.
9 · المادة 9
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 5/4/1390 و 9/6/1970م

