3
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وفقاً لما يلي: وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبر التسريح تسريحاً إفرادياً دون مبرر حكماً إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقف العمل.
التشريعات السورية
3
تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وفقاً لما يلي: وتستأنف اللجنة النظر في القضية في ضوء ما تقرره الوزارة ويعتبر التسريح تسريحاً إفرادياً دون مبرر حكماً إذا ما قضى قرار الوزارة برفض وقف العمل.