التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
127
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرة /5/ من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 على الوجه التالي: 5- مندوب عن أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار. وذلك حينما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود للقطاع الخاص. ويحل محل المندوب المذكور مندوب عن المنشآت الاقتصادية في القطاع العام التي تخرج عن مفهوم الدولة المحدد في الفقرة (ب) من المادة 1 السابقة وذلك حينما تنظر اللجنة في موضوع تسريح يعود لهذا القطاع. ويتم انتخاب هذا المندوب بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار. وإذا كانت اللجنة تنظر في موضوع تسريح أحد العاملين في الدولة المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي فيحل محل مندوب أصحاب الأعمال مندوب عن الجهة التي يعمل لديها العامل وتتم تسمية هذا المندوب بكتاب يصدر عن الجهة المذكورة. عضواً.