18
1- يخرج عن حدود تطبيق هذا المرسوم التشريعي انتهاء علاقة العمل في نهاية المدة المتعاقد عليها نصاً أو في نهاية العمل بحسب طبيعته في الحالات الآتية: أ- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار بعقد خطي ب- في الأعمال الموسمية أو العرضية الموقتة أو المحددة بطبيعتها. ج- في العقود المحددة المدة التي لم تجدد أو تمدد. 2- يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون موافقة مسبقة من لجنة قضايا التسريح إذا توفرت في العامل المسرح الشروط القانونية لاستحقاق معاش الشيخوخة.

