30
تنتقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا القانون، بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات، والأولاد الذكور والإناث، والوالدين، وفقاً لما هو مبين في هذا القانون حسب الآتي: أ- 75% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو ثلاثين سنة في مزاولة المهنة. ب- 40% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة ويمنح عن كل سنة تزيد على هذه المدة في مزاولة المهنة زيادة قدرها 1 / 30 من المعاش التقاعدي الأساسي، وبما لا يتجاوز نسبة 75% من المعاش التقاعدي الأساسي. ج- 75% تعويضاً تقاعدياً مقطوعاً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سنين مزاولة المهنة، إذا كانت مدة مزاولة العضو المتوفى للمهنة أقل من خمس عشرة سنة.

