التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 117 لعام 1961 المتضمن قانون رسوم المركبات واجازات قيادتها ومعاملاتها

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
117
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ان مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وعلى المرسوم رقم 329 تاريخ 20/11/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 301 تاريخ 26/11/1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يقر قانون رسوم المركبات واجازات قيادتها ومعاملاتها المرفق بهذا المرسوم التشريعي .

2 · المادة 2

#

يطبق القانون الوارد ذكره في المادة السابقة اعتبارا من 1/1/1962 ويلغى بدءا من هذا التاريخ: أ – القانون رقم 25 المؤرخ في 14/1/1954 ب- المادة 80 من قانون السير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 جـ- الإضافة الواردة على رسوم المركبات بنسبة 35% من الرسوم المترتبة بموجب القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 د- كل نص مخالف لأحكام القانون الوارد ذكره في المادة الثانية المشار إليها أعلاه .

3 · المادة 3

#

استثناء من أحكام المادة الثانية السابقة تطبق اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون الأحكام التي حددت لنفاذها تواريخ معينة أو التي لها مفعول رجعي .

4 · المادة 4

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.

الخاتمة

صدر في 18/6/1381 و 26/11/1961

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.