التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 2007 قانون وزارة التجارة والاقتصاد

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الاقتصاد الوطني المهام والاختصاصات التالية: 1) المساهمة مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصادي الكلي وذلك تماشيا مع اقتصاد السوق الاجتماعي. 2) وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 3) المساهمة في إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات. 4) معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية والممارسات عير المنصفة في التجارة الدولية. 5) تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية. 6) المشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. 7) الإشراف على المناطق الحرة وتطويرها وتفعيل دورها. 8) المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين وتوقيع الاتفاقات لتشجيع وحماية الاستثمار والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار واليات فض النزاعات الناجمة عن الاستثمار. 9) وضع الآليات الملائمة للمحافظة على توازن السوق الداخلية وخلق بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك. 10) الإشراف على قطاع الأعمال في سورية. 11) إحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليها. 12) تنفيذ أحكام المقاطعة.

2 · المادة 2

#

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال التجارة الخارجية ما يلي: 1) تقترح أحكام التجارة الخارجية والإشراف على تنفيذها. 2) المشاركة في اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 3) تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية وإدارة المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة. 4) إدارة العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات المماثلة الأخرى. 5)إحداث مكاتب التمثيل التجاري لتغطية الأسواق الخارجية والإشراف عليها وإحداث نقطة تجارة ترتبط بنقاط التجارة الدولية. 6) الإشراف والمشاركة في تنظيم المعارض المحلية والعربية والدولية وإقامة مراكز تجارية خارجية متنوعة بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية. 7) ممارسة الرقابة الفنية (الجودة) على المستوردات والصادرات. 8) إحداث مركز لتنمية وترويج الصادرات السورية والإشراف عليها.

3 · المادة 3

#

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال التجارة الداخلية ما يلي: 1) إدارة قطاع التجارة الداخلية وتحسين بيئة السوق وتطوير المشاركة مع القطاع الخاص وفق السياسة العامة للدولة. 2) وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات لتأمين حاجة الدولة من المواد الأساسية وتحديد المخزون الاستراتيجي وإدارته. 3) تطوير السياسات لتنظيم الأسواق الداخلية وتحديث قوانين وتشريعات التجارة الداخلية وتعديل أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات العامة التابعة للوزارة وتعزيز وتقوية دورها في توفير المواد التموينية اللازمة للمواطنين لتتماشى مع سياسة الدولة. 4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة مع إعطاء الوزير الصلاحيات الكاملة لتحقيقها وإلزام المنتجين أو المستوردين للسلع الاستهلاكية بتسليم مقادير منها يحددها الوزير لصالح المراكز الحكومية أو أي جهة أخرى وفق الأصول التجارية. 5) تنفيذ سياسة الدولة في شؤون الأسعار وتنظيم وتعزيز قوى السوق وبيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار والإغراق وغيرها من الممارسات التجارية الضارة. 6) رعاية حقوق المستهلك وإعداد التشريعات اللازمة لحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7) المساهمة مع الجهات المعنية في إقامة نظام متكامل للجودة وإنشاء جهاز وطني للاعتمادية ومتابعة وتطوير المخابر الثابتة والمتنقلة وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة واستعمال نظم إدارة الجودة في أعمالها. 8) تنظيم السجل التجاري ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها ومعاملات الترخيص للمؤسسات والشركات التجارية وفروعها التي تمارس نشاطها التجاري في سورية. 9) تنظيم عمل حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ومتابعة الانضمام إلى المعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية. 10) الإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها وتنظيم شؤونها وتفعيل دورها. 11) الإشراف على الغرف التجارية واتحاداتها وتنظيم شؤونها وتطويرها. 12) المساهمة في الإشراف على المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمشاركة في إعداد التشريعات اللازمة لرعايتها وتطويرها مع الجهات المختصة. 13) الترخيص لمكاتب وشركات المحاسبين القانونيين والدراسات الاستشارية الاقتصادية وشركات البرمجيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4 · المادة 4

#

تعرض الوزارة على رئاسة مجلس الوزراء (اللجان المختصة) المواضيع التالية لدراستها وإعطاء القرارات اللازمة بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 1- أسس السياسة العامة للأسعار. 2- أسعار المبيع في تجارة التجزئة للسلع الأساسية الحياتية والتي تحددها رئاسة مجلس الوزراء. 3- بيع السلع الاستهلاكية بأقل من سعر التكلفة مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك. 4- تحديد الخدمات التجارية التي ترى ضرورة تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة. 5- وضع الآليات المناسبة على إنتاج السلع الاستهلاكية أو تداولها أو استهلاكها أو نقلها أو إخضاعها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعها في أيام أو أوقات أو مناطق معينة. 6- المسائل ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية العامة المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والتي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة في أحكام هذا القانون. 7- الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائل النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية وذلك لضرورات التموين وكذلك تكليف أي فرد لتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد الاستهلاكية.

5 · المادة 5

#

ينهى العمل بأحكام المواد التالية (2/3/14/15/16/17/19/20/21) من المرسوم التشريعي رقم /158/ تاريخ 3/8/1969 وتعديلاته.

6 · المادة 6

#

ينهى العمل بالمرسوم رقم /2804/ تاريخ 17/12/1969.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في3/3/1428هـ الموافق22/3/2007م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.