4
تعرض الوزارة على رئاسة مجلس الوزراء (اللجان المختصة) المواضيع التالية لدراستها وإعطاء القرارات اللازمة بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 1- أسس السياسة العامة للأسعار. 2- أسعار المبيع في تجارة التجزئة للسلع الأساسية الحياتية والتي تحددها رئاسة مجلس الوزراء. 3- بيع السلع الاستهلاكية بأقل من سعر التكلفة مع تحديد الجهة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك. 4- تحديد الخدمات التجارية التي ترى ضرورة تحديد بدل أداء خدماتها من قبل الوزارة. 5- وضع الآليات المناسبة على إنتاج السلع الاستهلاكية أو تداولها أو استهلاكها أو نقلها أو إخضاعها لنظام التوزيع المراقب أو المقنن بموجب بطاقات أو تحديد بيعها أو منعها في أيام أو أوقات أو مناطق معينة. 6- المسائل ذات المساس المباشر بالمصالح الاقتصادية العامة المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والتي لم ترد ضمن اختصاصات الوزارة في أحكام هذا القانون. 7- الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائل النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية وذلك لضرورات التموين وكذلك تكليف أي فرد لتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد الاستهلاكية.

