5
ينهى العمل بأحكام المواد التالية (2/3/14/15/16/17/19/20/21) من المرسوم التشريعي رقم /158/ تاريخ 3/8/1969 وتعديلاته.
التشريعات السورية
5
ينهى العمل بأحكام المواد التالية (2/3/14/15/16/17/19/20/21) من المرسوم التشريعي رقم /158/ تاريخ 3/8/1969 وتعديلاته.