2
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال التجارة الخارجية ما يلي: 1) تقترح أحكام التجارة الخارجية والإشراف على تنفيذها. 2) المشاركة في اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 3) تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية وإدارة المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة. 4) إدارة العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات المماثلة الأخرى. 5)إحداث مكاتب التمثيل التجاري لتغطية الأسواق الخارجية والإشراف عليها وإحداث نقطة تجارة ترتبط بنقاط التجارة الدولية. 6) الإشراف والمشاركة في تنظيم المعارض المحلية والعربية والدولية وإقامة مراكز تجارية خارجية متنوعة بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية. 7) ممارسة الرقابة الفنية (الجودة) على المستوردات والصادرات. 8) إحداث مركز لتنمية وترويج الصادرات السورية والإشراف عليها.

