التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 29 لعام 2003 المتضمن جدولة قروض المشاريع السياحية المرخصة من وزارة السياحة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
29
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تعاد جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف / العقاري – التسليف الشعبي – التوفير / وتعفى من فوائد وغرامات التأخير المستحقة عليها وذلك حتى غاية 30/6/2003 وكذلك من الفوائد والغرامات الناجمة عن إعادة جدولة القروض المتأخر سدادها. ب- يستفيد أصحاب المشاريع الوارد ذكرهم من أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة في حال تقدمهم بطلبات إعادة جدولة القروض والديون المترتبة على تلك المشاريع إلى المصارف المعنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ج- تشمل أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة أصحاب المشاريع الذين تمت إجراءات تسوية القروض الممنوحة لهم سابقاً.

2 · المادة 2

#

أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة، وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المعاد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- يفقد كل من يتخلف عن تسديد أي قسط سنوي مستحق بعد جدولة الديون حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

تزاد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رؤوس أموال المصارف المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي بما يعادل الفوائد والغرامات المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في6/5/1424هـ الموافق5/7/2003م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.