التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

171

تعتبر الاختراعات التي يبتكرها الموفد خلال مدة ايفاده ملكا للمؤسسة ويمنح الموفد تعويضا ماليا تقدره لجنة فنية يشكلها المدير العام حسب نوع الاختراع وأهميته.