المواد
المقدمة
قانون تعيين الابطال الرياضيين الصادر بالمرسوم التشريعي 13 لعام 1981 والمعدل بالمرسوم التشريعي 17 لعام 1982 وبالمرسوم التشريعي 14 لعام 1989 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#أ- يجوز بمرسوم ولأسباب استثنائية تعيين الأبطال الرياضيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر جهات القطاع العام دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة . ويتم التعيين بمقتضى قانون الموظفين أو نظام الاستخدام النافذ لدى الجهة المعين لديها ب- تصدر بمرسوم أسس تعيين الأبطال الرياضيين
2 · مادة 2
#يقصد (بالأبطال الرياضيين) المشمولين بحكم المادة الأولى، الرياضيون الذين حصلوا على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية أو المركز الأول في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية شريطة أن يشترك في هذه الدورات أو البطولات نصف الدول المعنية على الأقل وكذلك أعضاء المنتخب الوطني الذي يفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى في الدورات الأولمبية أو البطولات العالمية أو المركز الأول في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية وفق الشروط المشار إليها في هذه المادة . أعضاء المنتخب الرياضي الوطني الذين حصلوا في البطولات الجماعية أو الفردية على المركز الثاني أو الثالث في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية وضمن الشروط الواردة في المادة المذكورة
3 · مادة 3
#يقصد بالدورات والبطولات المذكورة في المادة السابقة ما يلي : آ – الدورة الأولمبية : هي الدورة الرياضية التي تقام مرة كل أربع سنوات بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية . ب – البطولة العالمية : هي البطولة الرياضية التي تقام بإشراف الاتحادات الرياضية الدولية المختصة . ج – الدورة أو البطولة القارية : هي الدورة الرياضية أو البطولة الرياضية التي تقام لجميع دول القارة الواحدة بإشراف الاتحاد الرياضي القاري المختص . د – الدورة الإقليمية : هي الدورة الرياضية التي تقام لجميع دول إقليم أو منطقة جغرافية معينة وبإشراف الاتحاد الرياضي الإقليمي المختص والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية . هـ - الدورة أو البطولة العربية : هي الدورة أو البطولة الرياضية التي تجري بإشراف الجامعة العربية أو الاتحادات الرياضية العربية المختصة .
4 · مادة 4
#تحدث حكماً للمعين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في ملاك الجهة المعين لديها المرتبة والدرجة اللازمة لهذا التعيين .
5 · مادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 11/7/1401 هـ الموافق 14/5/1981 م المرسوم التشريعي 17 لعام 1982 المتضمن تعديل قانون تعيين الأبطال الرياضيينالفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1ـ تلغى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 14/5/1981 ويستعاض عنها بما يلي : المادة 1ـ أ ـ يجوز بمرسوم ولأسباب استثنائية تعيين الأبطال الرياضيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر جهات القطاع العام دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة . ويتم التعيين بمقتضى قانون الموظفين أو نظام الاستخدام النافذ لدى الجهة المعين لديها . ب ـ تصدر بمرسوم أسس تعيين الأبطال الرياضيين المادة 2ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه . صدر في 10/6/1402 هـ و 4/4/1982 م المرسوم التشريعي 14 لعام 1989 المتضمن تعديل قانون تعيين الأبطال الرياضيينالفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . يرسم ما يلي: المادة 1ـ مع مراعاة أحكام المادة 16 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1985 يستمر العمل بالأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 14/5/1981 وتعديلاته . المادة 2ـ يضاف إلى تعريف الأبطال الرياضيين الوارد في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 14/5/1981 وتعديلاته ما يلي: - أعضاء المنتخب الرياضي الوطني الذين حصلوا في البطولات الجماعية أو الفردية على المركز الثاني أو الثالث في الدورات أو البطولات القارية أو الإقليمية أو العربية وضمن الشروط الواردة في المادة المذكورة . المادة 3ـ يحدث حكماً للرياضي المعين بموجب أحكام المادة 16 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1985 في ملاك الجهة المعين لديها الشاغر اللازم للتعيين عند عدم توفره . المادة 4ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . صدر في 21/1/1410 هـ و23/8/1989م .

