التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
13
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

3

يقصد بالدورات والبطولات المذكورة في المادة السابقة ما يلي : آ – الدورة الأولمبية : هي الدورة الرياضية التي تقام مرة كل أربع سنوات بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية . ب – البطولة العالمية : هي البطولة الرياضية التي تقام بإشراف الاتحادات الرياضية الدولية المختصة . ج – الدورة أو البطولة القارية : هي الدورة الرياضية أو البطولة الرياضية التي تقام لجميع دول القارة الواحدة بإشراف الاتحاد الرياضي القاري المختص . د – الدورة الإقليمية : هي الدورة الرياضية التي تقام لجميع دول إقليم أو منطقة جغرافية معينة وبإشراف الاتحاد الرياضي الإقليمي المختص والمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية . هـ - الدورة أو البطولة العربية : هي الدورة أو البطولة الرياضية التي تجري بإشراف الجامعة العربية أو الاتحادات الرياضية العربية المختصة .