التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
13
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

4

تحدث حكماً للمعين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في ملاك الجهة المعين لديها المرتبة والدرجة اللازمة لهذا التعيين .