4
تحدث حكماً للمعين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في ملاك الجهة المعين لديها المرتبة والدرجة اللازمة لهذا التعيين .
التشريعات السورية
4
تحدث حكماً للمعين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في ملاك الجهة المعين لديها المرتبة والدرجة اللازمة لهذا التعيين .