1
أ- يجوز بمرسوم ولأسباب استثنائية تعيين الأبطال الرياضيين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر جهات القطاع العام دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة . ويتم التعيين بمقتضى قانون الموظفين أو نظام الاستخدام النافذ لدى الجهة المعين لديها ب- تصدر بمرسوم أسس تعيين الأبطال الرياضيين

