14
يشترط لإشغال وظيفة ( مشرف على الأعمال) ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل. ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالأعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه ووفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

