التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 60 لعام 2001 المتضمن استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة السياحية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
60
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى قانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته، ومقتضيات المصلحة العامة يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يتم خلال أعوام 2001، 2003: أ- استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة السياحية المسجلة بالفئة العامة ذات سنة صنع 1970 وما قبل. ب- استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة/ السياحية المسجلة بالفئة الخصوصية ذات سنة صنع 1960 وما قبل. ج- استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة السياحية المسجلة بالفئة الحكومية ذات سنة صنع 1970 وما قبل.

2 · المادة 2

#

يتم خلال أعوام 2004، 2006: استبدال باقي سيارات الركوب الصغيرة السياحية المسجلة بالفئة الخصوصية من سنوات صنع 1961، 1970

3 · المادة 3

#

يوقف تجديد ترخيص سيارات الركوب الصغيرة السياحية المبينة في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم بنهاية العام المحدد لذلك ويتم إرسالها إلى معمل الصهر بحماة وفق الأصول المتبعة بهذا الشأن ويجوز لمالكي السيارات السياحية الخاصة أن يطلبوا استمرار تجديد تراخيص سياراتهم وذلك لقاء رسم سنوي إضافي مقداره 200 ليرة سورية عن كل حصان مالي إذا كانت هذه السيارات مستوفية لشرائطها الفنية وشروط السلامة وحماية البيئة.

4 · المادة 4

#

يتوجب على الجهات الحكومية صاحبة سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموصوفة في البند ج من المادة 1 أعلاه رصد الاعتمادات اللازمة في خططها السنوية.

5 · المادة 5

#

يسمح باستيراد سيارات الركوب الصغيرة السياحية البديلة عن السيارات القديمة المذكورة أعلاه وفق الأنظمة النافذة مع الأخذ بما يلي: أ- تستوفى نصف الرسوم الجمركية النافذة على استيراد السيارة السياحية المستبدل بها. ب- يشترط في سيارات الركوب الصغيرة السياحية المطلوب الاستبدال بها باستثناء السيارات السياحية العامة التي تعمل على الخطوط الخارجية الدولية ما يلي: 1- أن لا تقل سنة صنعها عن عامين من تاريخ إدخالها إلى سورية. 2- أن لا تزيد استطاعة محركها عن 17 حصانا ماليا ولا تزيد سعته عن 106 ليتر. ج- بالنسبة للسيارات السياحية العامة التي تعمل على الخطوط الخارجية يشترط باستبدالها ما يلي: 1- أن لا تقل سنة صنعها عن عامين من تاريخ إدخالها إلى سورية. 2- يمكن أن تزيد استطاعة محركها عن 17 حصانا ماليا وتزيد سعته عن 106 ليتر. 3- أن يستمر تسجيلها بالفئة العامة بعد الاستبدال ويستوفى فارق الرسوم الجمركية وفق الأحكام الواردة في القرار رقم 14/م د تاريخ 8/8/2000 وتعديله في حال التحويل إلى الفئة الخصوصية.

6 · المادة 6

#

يستمر العمل بأحكام هذا المرسوم بالنسبة لسيارات الركوب الصغيرة التي يمضى على سنة صنعها المدد المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه.

7 · المادة 7

#

يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

8 · المادة 8

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 3/11/1421هــ الموافق 27/1/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.