4
يتوجب على الجهات الحكومية صاحبة سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموصوفة في البند ج من المادة 1 أعلاه رصد الاعتمادات اللازمة في خططها السنوية.
التشريعات السورية
4
يتوجب على الجهات الحكومية صاحبة سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموصوفة في البند ج من المادة 1 أعلاه رصد الاعتمادات اللازمة في خططها السنوية.