التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
60
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

يتوجب على الجهات الحكومية صاحبة سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموصوفة في البند ج من المادة 1 أعلاه رصد الاعتمادات اللازمة في خططها السنوية.