التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
60
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

يسمح باستيراد سيارات الركوب الصغيرة السياحية البديلة عن السيارات القديمة المذكورة أعلاه وفق الأنظمة النافذة مع الأخذ بما يلي: أ- تستوفى نصف الرسوم الجمركية النافذة على استيراد السيارة السياحية المستبدل بها. ب- يشترط في سيارات الركوب الصغيرة السياحية المطلوب الاستبدال بها باستثناء السيارات السياحية العامة التي تعمل على الخطوط الخارجية الدولية ما يلي: 1- أن لا تقل سنة صنعها عن عامين من تاريخ إدخالها إلى سورية. 2- أن لا تزيد استطاعة محركها عن 17 حصانا ماليا ولا تزيد سعته عن 106 ليتر. ج- بالنسبة للسيارات السياحية العامة التي تعمل على الخطوط الخارجية يشترط باستبدالها ما يلي: 1- أن لا تقل سنة صنعها عن عامين من تاريخ إدخالها إلى سورية. 2- يمكن أن تزيد استطاعة محركها عن 17 حصانا ماليا وتزيد سعته عن 106 ليتر. 3- أن يستمر تسجيلها بالفئة العامة بعد الاستبدال ويستوفى فارق الرسوم الجمركية وفق الأحكام الواردة في القرار رقم 14/م د تاريخ 8/8/2000 وتعديله في حال التحويل إلى الفئة الخصوصية.