6
يستمر العمل بأحكام هذا المرسوم بالنسبة لسيارات الركوب الصغيرة التي يمضى على سنة صنعها المدد المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه.
التشريعات السورية
6
يستمر العمل بأحكام هذا المرسوم بالنسبة لسيارات الركوب الصغيرة التي يمضى على سنة صنعها المدد المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه.