التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 148 لعام 1964 المتضمن أحكام قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
148
الرقم
1964
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006 باستثناء المادة 5 و9 منه مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل أحكام قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 على الوجه التالي : آ – يستعاض عن المادة الثانية من القانون المذكور وتعديلاتها بالنص التالي : " المادة 2 – 1 – تعتبر عقارات بالمعنى المقصود في هذا القانون : آ – جميع الإنشاءات العدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها . ب – القسم الذي لا تتجاوز مساحته ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة في الفقرة ( آ ) السابقة والمتممة لها (كالحدائق والساحات ... الخ ) . ج – الأراضي المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية . د – الآلات والأدوات الصناعية في المعامل والمصانع باستثناء الآلات والأدوات التي لا يتجاوز ريعها السنوي المقدر / 300 / ليرة سورية بالنسبة للمعمل أو المصنع الواحد . 2 – وتعتبر عرصات بالمعنى المقود في هذا القانون : آ – الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تنظيم عمران المدن والأراضي التي يتوفر لها مخطط مصدق وفقاً للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية والأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض المذكورة وذلك كله بشرط أن تكون هذه الأراضي واقعة ضمن النطاق البلدي لمراكز المحافظات والمناطق التي يتجاوز عدد نفوسها في بدء السنة الميلادية خمسة عشر ألف نسمة وذلك باستثناء الأراضي التي يتمتع البناء عليها بأمر من السلطة المختصة . ب – القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المتممة لها " . ب – يستعاض عن كلمة المالك في المادة / 5 / من القانون بكلمة (المكلف ) . ج – يستعاض عن المادة العاشرة من القانون المذكور وتعديلاتها بما يلي: " المادة 10 – تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي : - موظف مالي : رئيساً . - مهندس من دوائر المساحة أو من دوائر الشؤون البلدية والقروية أو البلديات أو موظف من إحدى الدوائر أو المؤسسات العامة : عضواً . - خبير من جدول الخبراء المشار إليه في الفقرة (و) ، عضواً " . د – يستعاض عن المادة / 12 / من القانون المذكور وتعديلاته بما يلي : " المادة 12 – أ – تقدر قيمة العقارات ويحدد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وسائر المنافع ومستويات الأجور وقدم الآلات والأدوات إلى غير ذلك من العوامل . ب – تضع وزارة المالية قواعد التقدير " . هـ - يستعاض عن المادة / 15 / من القانون المذكور وتعديلاته بالنص التالي : " المادة 15 – 1 – يتولى إعادة النظر في التقدير البدائي لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي : أ – في مراكز المحافظات : - أكبر موظف مالي في المحافظة أو موظف مالي من المرتبة / 3 / على الأقل ، رئيساً . - مدير أو رئيس المصالح العقارية أو مدير أو رئيس دوائر الشؤون البلدية والقروية أو مهندس أو موظف من المصالح أو الدوائر من المرتبة الثالثة على الأقل ، عضواً . - خبير من جدول الخبراء المشار إليه في الفقرة ( و ) ، عضواً . ب – في مراكز المناطق : - مدير المال ، رئيساً . - مهندس من الدوائر العقارية أومن دوائر الشؤون البلدية والقروية أو أكبر موظف من الدوائر المذكورة في المنطقة ، عضواً - خبير من جدول الخبراء المشار إليه في الفقرة ( و ) ، عضواً . 2 – تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة بما فيها القضاء الإداري " . و – يضاف إلى المقطع الأول من المادة / 17 / من القانون المذكور ما يلي : " 1 – تضع لجنة شؤون الضرائب والإيرادات في وزارة المالية سنوياً لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير . 2 – تتم تسمية رؤساء وأعضاء لجان التقدير بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات واقتراح الجهة التي يختار منها الموظفون من أعضاء اللجان". ز – يستعاض عن المادة / 22 / من القانون المذكور بما يلي : " المادة 22 – يعاد تقدير العقارات مهما كان تاريخ تقديرها . أ – كل عشر سنوات مبدؤها تاريخ إعلان ختام أعمال التقدير العام المنصوص عليه في المادة /11 / إلا إذا حالت أسباب جدية دون مباشرة إعادة التقدير في الموعد المحدد له وفي هذه الحالة يكون تأجيل إعادة التقدير بقرار من وزير المالية على أن لا تزيد مدة التأجيل عن سنة . ب – إذا طرأ على قيمة العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز / 25 % / . ج – إذا افرز العقار أو دمج مع عقار أو عقارات أخرى ولم تكن قيمته أو ريعه مقدرين بوضعه الراهن أو إذا تبدلت أوصافه الأساسية وذلك دونما إخلال بأحكام المادتين / 23 و 31 / المعدلتين من هذا القانون " . ح – تعدل المادة / 42 / من القانون المذكور كما يلي : أ – ( يبقى النص نافذاً كما هو ) . ب – تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) من البند / 2 / من المادة الثانية المعدلة من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط ورخص بالإنشاء عليها تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تنظيم عمران المدن وبأسماء الأشخاص المسمين في قرارها . وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة في السجل العقاري اعتباراً من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور . ج – تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجاناً ودون مقابل نسخاً كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجري تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات – تحت طائلة المسؤولية المسلكية للموظفين المختصين فيها – بإيداع الدوائر المالية نسخاً من رخص الإنشاءات التي تصدر . ط – يستعاض عن المادة / 43 / من القانون المذكور بما يلي : " المادة 43 – أ – في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر وإلى قواعد التقدير التي تحدها وزارة المالية وفقاً لأحكام المادة / 12 / المعدلة من هذا القانون . ب – تقدر – لدى الاقتضاء – قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون . ج – لا يعتد – في استخراج القيم – بالريع السنوي المخمن للأراضي المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة الثانية المعدلة من هذا القانون وتخمن قيمها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون " . ي – يستعاض عن المادة / 45 / من القانون المذكور بما يلي : " المادة 45 – أ – تنظم القيود المالية في الأماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الإخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتيب الواجبات المالية على هذا الأساس . ب – تقوم بالأعمال التمهيدية التي يتطلبها التخمين العام وبإعداد القيود المالية وفي قيود السجل العقاري وبإعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالإشراف على التخمين لجان أو موظفون من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء . وتعتبر هذه الأعمال جميعها من أعمال التخمين العام . تختار وزار المالية اللجان والموظفين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرار من وزير المالية وتؤدي من نفقات التخمين .

2 · المادة 2

#

يستعاض عن كلمة تخمين بكلمة تقدير وعن كلمة المخمن بكلمة المقدر حيثما وردت في القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاته وفي قانون ضريبة التركات والوصايا والهبات وقانون الرسوم العقارية وقانون رسم الطابع .

3 · المادة 3

#

يعمل بأحكام الفقرة ( أ ) من البند / 2 / من المادة الثانية المعدلة من القانون رقم / 178 / المشار إليه والفقرة / ب / من المادة / 42 / المعدلة من القانون المذكور من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم / 200 / المؤرخ في 31 / 12 / 1952 وتطوى التكاليف المحققة وغير المحصلة عن الأراضي التي لا تسري عليها أحكام الفقرتين المذكورتين . على أن لا ترد المبلغ المحصلة .

4 · المادة 4

#

أ – يدمج ، فيما يتعلق بالتحقيق والتحصيل ، رسم الحراسة المنصوص عليه في القانون رقم / 90 / المؤرخ في 13 / 11 / 1964 وتعديلاته بضريبة ريع العقارات المنصوص عليها بالقانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاته . ب – ينفذ الدمج المنوه به في الفقرة / آ / في مختلف القيود المالية على بقايا رسم الحراسة غير المحصلة في نهاية عام 1964 .

5 · المادة 5

#

يظل القانون رقم 90 المؤرخ في 13/11/1944 وتعديلاته نافذاً فيما يختص بمطرح رسم الحراسة والإعفاء منه والشغور وحق مالك العقار بالرجوع على الشاغل بنسبة 2.75 % من ريعه المتخذ أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات .

6 · المادة 6

#

تعدل نسب ضريبة ريع العقارات المنصوص عليها بالمادة / 19 / من القانون رقم / 178 / المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وتعديلاتها بعد دمج رسم الحراسة معها على الوجه التالي : 14 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل . س . 17.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقعة بين 2000و 6000 ل.س. 23 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقعة بين 6000 و 10000 ل.س. 29 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقعة بين 10000و20000 ل.س. 38 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل . س .

7 · المادة 7

#

أ – خلافاً لأحكام المادة / 6 / السابقة والأحكام النافذة تخضع العقارات المعفاة إعفاء موقتاً من ضريبة ريع العقارات – خلال فترة إعفائها – لرسم الحراسة بالنسب التالية : 3.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ليرة . 4 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقع بين 2000 و 6000 ليرة . 5.5 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقع بين6000و10000ليرة . 7 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الواقع بين 10000و20000ليرة. 9 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ليرة . ب – إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتاً يعتبر ريع عقاراته جميعاً كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في المادة / 6 / السابقة .

8 · المادة 8

#

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف ضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن الأعوام السابقة لعام 1965 التي تحقق بدءاً من عام 1965 .

9 · المادة 9

#

خلافاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 383 المؤرخ في 28/4/1957 تحدد بدءاً من أول عام 1965 الحصص الواجبة تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات بقرار من وزير المالية .

10 · المادة 10

#

تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 18/8/1384 الموافق في 22/12/1964 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.